في آخر تطورات قضية إقتحام منزل نانسي عجرم، صدر اليوم القرار الظني بحق الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، والذي قرر فيه قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، توجيه إتهام لـ فادي الهاشم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على (المادة 228) من قانون العقوبات.
وقد أحيل الملف إلى محكمة الجنايات، وتعليقاً على القرار، قال غابي جورمانوس، محامي فادي الهاشم لـ ET بالعربي، أنهم كانوا يتوقعون حكماً بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونياً الحكمين يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات.
وقدم المحامي علي رجب لـ ET بالعربي، تفسيراً قانونياً للقرار الظني، المادة 228- ان المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب. على أنه إذا افرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد إنعدمت معها قوة وعيه أو إرادته. والمادة 547- من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.